الجنايات تحجز محاكمة المتهمين بـ”أحداث عنف دار السلام” للحكم
السبت 10-10-2020 10:19
كتبت: إيمان الشناوي
أمرت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بطرة ، محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف دار السلام”، للحكم .
وفيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية ، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام .
ومن جانبه ، أسندت النيابة لكلاً من أحمد مجدى ، وعبد الرحمن حسين ، ومحمد عبد الحسيب ، ومحمد عادل ، وعلى رؤوف ، وعمرو كمال ، عدة تهم منها قيامهم خلال أكتوبر 2016 ، بإحراز مفرقعات ، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام ، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام ، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد ، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحةال بيضاء ومطلقين المرفقات .
ونصت على “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات .