إلزام الجهات بإخطار مكاتب السجل العينى برخص البناء والهدم فى القانون الجديد
الأحد 22-09-2019 14:44
كتب/محمد جبر
ألزم مشروع قانون السجل العينى، المقدم من الحكومة فى المادة “58” منه، الجهات القائمة على أعمال التنظيم ووحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، بأن تخطر مكاتب السجل العينى المختصة فى أول كل شهر برخص البناء والهدم الصادرة، وبقرارات التقسيم والدمج وبربط العوائد المستجدة، وذلك لتطبيق المكاتب نظام المدن على الوحدات العقارية عند إدراج أى تصرف يتعلق بها فى السجل العينى.
كما ألزم القانون تلك الجهات أيضا بان توافى مكاتب السجل العينى المختصة بالتقسيمات الإدارية لوحدات الإدارة المحلية وحدودها وأية تعديلات تطرأ.
وألزم القانون فى المادة “59” الجهات المختصة أن تقدم للسجل العينى ما يطلبه من البيانات والأوراق المتعلقة بإجراءات القيد، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ وصول الإخطار بطلبها أو خلال المدة المحددة على حسب الأحوال.
يذكر أن مشروع قانون السجل العينى انتهت منه اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع، وسوف يتم مناقشته بالجلسة العامة فى دور الانعقاد القادم الذى يبدأ أول أكتوبر المقب