ads
رئيس التحرير

تخصيص 20% من مقابل استغلال أماكن وضع إعلانات الطرق

الثلاثاء 04-08-2020 20:13

كتبت: ياسمينا ابراهيم


نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، على أن ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

ووفقا للقانون، يختص الجهاز القومى بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، كما يتضمن القانون حظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن، ونص على أنه يجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقًا للضوابط التى يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيها تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، للجهة المختصة.

وحدد القانون حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.

ads

التعليقات مغلقة.