اليوم.. المحكمة الدستورية تصدر حكمها في دعوى عدم دستورية إحالة عضو مجلس الدولة للمعاش
الجمعة 07-08-2020 22:22
كتب: محمد طه
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعي، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الدولة بشأن إحالة عضو المجلس للمعاش، إذا ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 165 لسنة 36 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة 125 من قانون مجلس النواب، على أنه “إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 110، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة، وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية”.