ads
رئيس التحرير

هل تصدى قانون العمل للفصل التعسفي؟.. ومتى يُحق رفع دعوى قضائية لاسترداد الحقوق؟!!

الأربعاء 26-08-2020 22:29

كتب: خالد عبدالفتاح

الواقع والحقيقة.. يؤكدان أن أزمة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 –، تسببت خلال الفترة الماضية في اتخاذ بعض أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، قرارًا بتسريح عدد من العاملين، بحجة أن هناك حالة ركود أصابت السوق والمشروعات، نتيجة الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى لجوء رجال أعمال آخرين إلى تخفيض رواتب العاملين إلى النصف. 

 في هذا التقرير.. نلقي الضوء على إشكالية في غاية الأهمية طفت إلى السطح خلال الأيام الماضية، وهي فصل العمال تعسفيًا أو تخفيض رواتبهم أو إجبارهم على الاستقالة، من خلال وضع روشتة قانونية لضمان الحقوق، بداية من الشروط والإجراءات، والتعرف على الحالات التسعة التي يجوز فيها فقط الفصل التعسفي من الناحية القانونية، في الوقت الذى اتفق فيه قانونيون أن مسألة استغلال بعض منشآت القطاع الخاص لأزمة كورونا، وتعمدها فصل موظفيها تحت ذريعة الظروف القاهرة الموجودة في نظام العمل والعمال، لا يجوز قانونًا ولا يمكن استخدام مادة في غير محلها، لما فيها من الإضرار بمصلحة الموظفين، ويشكل عنق المواد لخدمة أغراض شخصية ضد مصلحة عامة، بحسب الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشئون العمالية فرج أحمد. 

76 يوم فقط لرفع دعوى قضائية وإلا سقط حقه

يجب أن نعلم أن الواقع يؤكد أن عقد العمل من أحد أهم العقود الرضائية التي تُبرم بين العامل وصاحب العمل، في الوقت الذي ينظم هذه العلاقة بين الطرفين “قانون العمل”، ويكشف التزامات وحقوق كلًا من الطرفين، بما في ذلك الحالات التى يجوز فيها إنهاء عقد العمل، وبالرغم من ذلك يذهب بعض أصحاب الأعمال للتعسف في استخدام حقهم في إنهاء عقد العمل بشكل يضر ضررًا بالغًا بالعمال.

طريقة تحرير محضر في قسم الشرطة 

يتيح قانون العمل للعامل أو الموظف من تاريخ بداية النزاع بينه وبين المنشأة أو المؤسسة خلال 76 يوم فقط، أن يقوم برفع دعوى قضائية وإلا سقط حقه، وفي ظل كل هذه الظروف يكون في حالة المنازعة العمالية فصل تعسفي، أو حرمان أو خفض من الأجر أو إجبار على الاستقالة.

الخطوة الأولى.. يكون تحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة، مع وجود ما يثبت علاقة العمل مثل: برنت تأمينات – عقد عمل بيان أجوري، أو أي ورقة أو مستند يثبت علاقة الموظف أو العامل بالعمل.

الخطوة الثانية.. متمثلة في التواصل مع المحامي برقم المحضر وملخص الموضوع، وصور إسكان للمستندات وصورة البطاقة الشخصية ليقوم بتحرير صحيفة الدعوى، ثم حدد موعد مع محاميك لمقابلته بالمحكمة لرفع الدعوى بتوقيعه وتوقيعك وفي حضورك، وبذلك سيتم تحديد جلسة حتى تعود المحاكم تعمل بكامل طاقتها. 

9 حالات للفصل التعسفي

أما عن الفصل التعسفي، فلا يوجد تعريف محدد بقانون العمل للفصل التعسفي، ولكن من المستقر عليه قضائيًا أن مخالفة القانون من قبل صاحب العمل، وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد، أو إنهاء العقد الغير محدد المدة، دون سابق إخطار للعامل، مبينًا الأسباب التي أصدر على أساسها قرار الفصل، فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلًا تعسفيًا، طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل، أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الأخر، أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر، وحدد قانون العمل على سبيل الحصر المخالفات التي يرتكبها العامل وتجيز فصله، فقد نصت المادة 69 منه على “أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1-إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3-إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4-إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل، بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

5-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

6-إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

7-إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

9-إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من قانون العمل “المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل”، وفي غير تلك الحالات التسع المذكورة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على الإطلاق، وإلا يعتبر ذلك الفصل فصلًا تعسفيًا.  

الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الفصل التعسفي

أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة الفصل التعسفي، فإنه تنص المادة 70 من قانون العمل الموحد، على أنه إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ النزاع، وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة.

المادة 71 من قانون العمل الموحد

كما تنص المادة 71 من قانون العمل الموحد، على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يومًا من تاريخ عرضه، وعلى اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة، ويكون قرارها نهائيًا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله، اعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة “122” من هذا القانون، وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورًا ولو طلب استئنافه، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذًا لقرار اللجنة، بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل. 

الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل

وفقًا للمادة 68 فإنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71)، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك، في حالة مخالفة صاحب العمل لحكم تلك المادة، فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار، وذلك كما تقضي المادة 246 من قانون العمل.   

صورة الفصل واعتباره تعسفيًا

من القانون المدني.. المادة 696 من القانون المدني نصت على أن “يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائر أو مخالفته شروط العقد إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد.. ونقل العامل إلى مركز أقل ميزه أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله، لغير ما ذنب جناه لا يعد عملًا تعسفيًا بطريق غير مباشر، إذ إما اقتضته مصلحه العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه أساءه العامل”. 

أطلب التعويض عن الفصل

نصت المادة 68 من قانون العمل معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008، أنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة “71” من هذا القانون، فقد جعلت جزاء الفصل منوطًا بالمحكمة العمالية وحدها، ولا يملك صاحب العمل توقيع ذلك الجزاء، لكن تظل له مكنة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة.

ads

التعليقات مغلقة.